Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 587

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤ - باب في قوله تعالى ﴿الزانى لا ينكح إلا زانية﴾

وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: "لَا"، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ". [ن ٣٢٢٧]

(٤) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى (١): ﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً﴾

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، نَا يَحْيَى،

===

(وإنها لا تلِدُ) أي: عقيم، وكأنه علم ذلك بأنها كانت قبله عند أزواج فلم تلد، أو علم أنها لا تحيض، أو بأنها لم تنهد ثدياها (أَفَأَتَزَوَّجُها؟ قال: لا) أي: لا تتزوَّج.

(ثم أتاه الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوَّجُوا الودُود)، أي التي تحب زوجها محبة شديدة (الوَلُودَ)، أي كثيرة الولادة (فإنِّي مكاثرٌ)، أي مفاخر (بكم) أي بكثرتكم (الأمَمَ) أي الأممُ السابقةُ، أي: على أنبيائهم.

وهذا يدل على أن النهي ما كانت للتحريم، بل كان مبنى النهي المكاثرة في الآخرة، وهي لا تقتضي التحريم.

ومناسبة هذا الحديث بـ "باب تزويج الأبكار" بأن الغالب في الأبكار أن تكون ودودًا بخلاف الثيبات، وأما ما في بعض النُّسَخ من: "باب النهي عن تزويج من لم يلد"، فمناسبة الحديث به أيضًا ظاهرة.

(٤) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً﴾) (٢)

٢٠٥١ - (حدثنا إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد بن معمر (التيمي) المعمري أبو إسحاق البصري قاضيها، ثقة، (نا يحيى) القطان،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 587 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.