٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ حُصَيْنٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: فَرَأَيْنَا (١) أَنَّهُ عَلِىٌّ - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
(١٦) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ، وَكَلَامُهُ عن وَكِيعٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،
===
قال ابن الهمام (٢): وعلى المختار للفتوى، لو زوجت المطلقة ثلاثًا نفسها بغير كفؤ، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون بغير كفؤ، وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنهما تحل للأول.
٢٠٧٧ - (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) بن عبد الله الطحان، (عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي، (عن عامر) الشعبي، (عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال) أي الشعبي أو أحد رواة السند: (فرأينا) أي ظننا (أنه) أي رجل من أصحاب النبي ﷺ (علي) وذلك لأن أكثر روايات الحارث إنما هي عن علي (عن النبي ﷺ بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو كَذَّاب.
(١٦) (بابٌ: فِى نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ)
وفي النسخة المصرية: بغير إذن سيده
٢٠٧٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلامه) هكذا في النسخة المكتوبة والمجتبائية والقادرية، وفي النسخة المصرية: "وكلاهما"، وهذه هي الأوضح، (عن وكيع، نا الحسن بن صالح،