Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 647

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". [ت ١١١١، حم ٣/ ٣٠١، دي ٢٢٣٣، ق ٧/ ١٢٧، ك ٢/ ١٩٤]

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

===

عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) أي: زانٍ.

قال الشوكاني (١): قد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلَّا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل، قال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح؛ لأن النكاح عنده فرض عين، وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذنٍ، وهو قياس في مقابلة النص.

واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا؟ فذهبت الحنفية (٢) إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة. وقال الشافعي: إنه لا ينفذ بالإجازة، بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة. وقال مالك: إن العقد نافذ وللسيد فسخه.

٢٠٧٩ - (حدثنا عقبة بن مكرم، نا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر)، هكذا في النسخة المجتبائية والمكتوبة ونسخة "العون"، ولكن كتب في حاشية المجتبائية نسخة: "عبيد الله بن عمر"، ثم كتب: كذا في النسختين المصرية والقلمية، وكذا يظهر من "التقريب" و"الخلاصة".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 647 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.