Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 648

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عن النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ». [ق ٧/ ١١٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ, وَهُوَ مَوْقُوفٌ, وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنه.

===

قلت: ولم أجد "عبيد الله بن عمر" في النسخة القلمية، ولم يظهر لي من "التقريب" و"الخلاصة" أنه عبيد الله بن عمر، ولكن في النسخة المصرية "عبيد الله بن عمر"، بل كلام الشوكاني (١) يقوي أنه "عبد الله بن عمر العمري"، فإنه قال: وأخرجه أيضًا أبو داود من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: فنكاحه باطل، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، انتهى.

وكلاهما أي عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر عمريان، لكن عبيد الله ثقة ثبت، قُدِّمَ على مالك في نافع، وعلى الزهري في القاسم عن عائشة، وأما عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العمري فضعيف، كذا في "التقريب" وغيره.

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل).

(قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف) لأن في سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، (وهو موقوف) أي على ابن عمر (٢) (وهو قول ابن عمر ﵁)، وفي نسخة على الحاشية: هذا موقوف على ابن عمر، وليس هو بالصحيح.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 648 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.