عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ". [حم ١/ ٤٣١، ق ٧/ ٢٤٥، ك ٢/ ١٨٠ - ١٨١، حب ٤٠٩٨، عب ١٠٨٩٨]
===
عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله ﷺ).
قال الشوكاني (١): الحديث فيه دليل على أن المرأةَ تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة (٢)، وبه قال ابن مسعود، وابن سيرين، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وأحمد، وعن علي، وابن عباس، وابن عمر، ومالك، والأوزاعي، والليث، والهادي، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن القاسم: أنها لا تستحق إلَّا الميراث فقط، ولا تستحق مهرًا ولا متعة، وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب، بأنه روي مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن رجل من أشجع، أو أناس من أشجع، وقيل غير ذلك.
والحديث أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر، فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله، ولو ثبت حديث بروع لقلت به.