Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 39

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "أَنَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُل: "أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: تَرْضَيْنَ (١) أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُم سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا، فبَاعَتْهُ بِمائَةِ أَلْفٍ. [٧/ ٢٣٢، ك ٢/ ١٨]

===

(عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر: أن النبي ﷺ قال لرجل) لم أقف على اسمه: (أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: ترضين) بتقدير همزة الاستفهام، وفي نسخة: "بها" (أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل) أي خلا بها وجامعها، (ولم يفرض) أي لم يعين (لها صداقًا) يجب في الذمة، (ولم يعطِها شيئًا) أي معجلًا، (وكان) أي ذاك الرجل المتزوج (ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر) لأنهم فتحوها بعد الرجوع من الحديبية.

(فلما حضرته) أي الرجل (الوفاة، قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانةً، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطتيها من صداقها) أي في صداقها (سهمي بخيبر، فأخذت) المرأة (سهمًا، فباعته بمائة ألف) أي درهم. أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 39 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.