قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ عُمَرُ في أَوَّلِ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرَّجُلِ، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.
(٣٢) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ
===
(قال أبو داود: وزاد عمر) بن الخطاب شيخ المصنف (في أول الحديث: قال رسول الله ﷺ: خير النكاح أيسره، وقال رسول الله ﷺ للرجل) أي معرفًا باللام. وفي حديث محمد بن سلمة بغير اللام (ثم ساق) أي عمر بن الخطاب (معناه) أي معنى الحديث المتقدم. قلت: ولكن الحاكم في "مستدركه" والذهبي في "تلخيصه" أخرجا هذه الجملة في آخر الحديث لا في أوله.
وكتب على حاشية النسخة المكتوبة والمطبوعة المجتبائية والقادرية: "قال أبو داود: يُخاف أن يكون هذا الحديث مُلْزَقًا, لأن الأمر على غير هذا؛ لأنه أعطاها زائدة عن المهر في مرض الموت". قلت: ولا مضايقة فيه؛ لأن له إن كان ورثة لعلهم رضوا به، وإن لم يكن فلا مانع عنه.
(٣٢) (بابٌ: فِى خُطْبَةِ النِّكَاحِ) (١)
أي: عند العقد، وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة