Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 95

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٤ - باب في وطء السبايا

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مِسْكِينٌ، نَا شُعْبَةُ، عن يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ في غَزْوَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (١)

===

ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى: ﴿إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والمراد منها المسبيات اللاتي سُبين، وهن ذوات الأزواج، ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلَّا التي سبيت، كذا روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال في هذه الآية: "كل ذات زوج إتيانها زنا إلَّا ما سبيت"، والمراد منه التي سُبيت وحدها، وأخرجت إلى دار الإِسلام؛ لأن الفرقة ثبتت بتباين الدارين عندنا، لا بنفس السبي، وصارت هي في حكم الذمية.

واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها، فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه، قاله النووي (٢).

قلت: وكذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة.

٢١٥٦ - (حدثنا النفيلي، نا مسكين، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ كان في غزوة) لم أقف على تعيينها (فرأى امرأة مُجِحًّا) بميم مضمومة، وجيم مكسورة، فحاء مهملة مشددة، أي: حاملًا تقرب ولادتها، وضبطه صاحب "درجات مرقاة الصعود" (٣) بميم، فجيم، فحاء، فمد، كحمراء، ويردُّه ما في رواية مسلم: "مَرَّ النبي ﷺ بامرأة مُجِحٍّ".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 95 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.