Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 96

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٤ - باب في وطء السبايا

فَقَالَ: "لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا"، قَالُوا (١): نَعَمْ، قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ في قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ". [م ١٤٤١، حم ٥/ ١٩٥، دي ٢٤٧٨]

===

(فقال) أي رسول الله ﷺ: (لعل صاحبها ألمَّ بها) أي: جامعها (قالوا: نعم)، ولفظ حديث مسلم: "فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان، قال: أيلمُّ بها؟ قالوا: نعم"، (قال: لقد هممتُ) أي عزمتُ وقصدتُ (أن ألعنَه) أي أدعو عليه بالبعد عن الرحمة (لعنة تدخل معه في قبره) أي يستمر ما بعد موته، وإنما همَّ بلعنه؛ لأنه إذا ألمَّ بأمته التي يملكها وهي حامل، كان تاركًا للاستبراء، وقد فرض عليه.

(كيف يورِّثه) أي الولد (وهو) أي توريثه (لا يحل له؟ وكيف يستخدمُه) أي الولد، استخدام العبيد (وهو) أي استخدامه واستعباده (لا يحل له؟ ) بيانه أنه إذا لم يستبرئ وألمَّ بها، فأتت بولد لزمانٍ، وهو ستة أشهر، يمكن أن يكون منه، بأن يكون الحمل الظاهر نفخًا، ثم يخرج منها، فتعلق منه، وأن يكون ممن ألمَّ بها قبله، فإن استخدمه استخدام العبيد، فلعله كان منه، فيكون مستعبدًا لولده، قاطعًا لنسبه عن نفسه، فيستحق اللعن، وإن استلحقه، وادَّعاه لنفسه، فلعله لم يكن منه فيكون مورثه، وليس له أن يورثه فيستحق اللعن، فلا بد من الاستبراء ليتحقق الحال.

قال الشوكاني (٢): والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية، إذا كانت حائلًا، حتى تضع حملها، والحديث الأول منهما يدل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا، حتى تستبرئ بحيضة، وقد ذهب إلى ذلك العترة، والشافعية، والحنفية، والثوري، والنخعي، ومالك.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 96 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.