Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 98

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٤ - باب في وطء السبايا

قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ (١)، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالَى- "وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ". [حم ٤/ ١٠٨، دي ٢٤٧٧، ت ١١٣٣ مختصرًا]

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

===

(قام) أي رويفع بن ثابت (فينا خطيبًا قال) أي رويفع: (أما إنِّي لا أقول لكم إلَّا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع (٢) غيره، يعني) هذا قول رويفع أو غيره، أي يريد النبي ﷺ بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي لا يحل أن يجامع امرأة حاملًا لغيره.

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة) أي يجامعها (من السبي) أي إذا ملكها (حتى يستبرئَها) أي بحيضة، أو بشهر.

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا) أي مال الغنيمة (حتى يُقْسَمَ) بصيغة المجهول، أي يقسمه الإِمام بين الغانمين بعد إخراج الخمس، فيدخل في الملك.

٢١٥٩ - (حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 98 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.