Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 99

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب في جامع النكاح

عن ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: "حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" (١). زَادَ (٢): "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَاَنَ يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". [انظر تخريج الحديث السابق]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ (٣) بِمَحْفُوظَةٍ.

(٤٥) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ

===

عن ابن إسحاق بهذا الحديث) المتقدم (قال) أي أبو معاوية، عن ابن إسحاق: (حتى يستبرئها بحيضة) فزاد لفظ: "بحيضة"، (زاد: ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين) أي: غنيمتهم (حتى إذا أعجفها) أي أهزلها (ردها) أي الدابة (فيه) أي في الفيء. ووجهه أن الفيء قبل أن يقسم فيه حق لجميع الغانمين، فالتصرف فيه واستعماله قبل القسمة إتلاف لحقهم، (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه) أي أبلاه (رده فيه) أي في الفيء.

(قال أبو داود: والحيضة) أي لفظة: الحيضة (ليست بمحفوظة) أي في هذا الحديث. وفي نسخة: الوهم من أبي معاوية.

(٤٥) (بابٌ: فِى جَامِعِ النِّكَاحِ)

أي: باب جامع لأحاديث شتى في النكاح

٢١٦٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد) بن حصين

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 99 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.