Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 113

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٧ - باب في كفارة من أتى حائضا

(٤٧) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ: - غَيْره، عن سَعِيد- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ في الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [مضى برقم ٢٦٤]

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام بْنُ مُطَهَّرٍ، نَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ -، عن عَلِيِّ بْنِ الْحَكمِ الْبُنَانِيِّ، عن أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عن مِقْسَمٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا أَصَابَهَا في الدَّمِ فَدِينَارٌ،

===

(٤٧) (بَابٌ: في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا)

٢١٦٨ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن شعبة- غيره، عن سعيد-) هكذا في النسخة المكتوبة، والكانفورية، والقادرية، ونسخة "العون"، وقد تقدم هذا الحديث بهذا السند في "باب إتيان الحائض"، فلم يزد المصنف هذا اللفظ هناك. وقد روى عن شعبة يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي فرفعوه عنه، وكذلك روى وهب بن جرير، وسعيد بن عامر، والنضر بن شميل، وعبد الوهاب عن عطاء الخفاف عنه، ولم يسم أحد فيه غير شعبة، ولم أدر أن سعيدًا من هو، ولم يذكر الحافظ في تلامذة الحكم بن عتيبة سعيدًا، فإن صح هذا الكلام، فلعله يكون سعيد بن أبي عروبة، أو سعيد بن عامر، وإلا فتصحيف.

(حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي) أي يجامع (امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار).

٢١٦٩ - (حدثنا عبد السلام بن مطهر، نا جعفر - يعني ابن سليمان-، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم) أي في جريانه (فدينار،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 113 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.