وَإِذَا أَصَابَهَا في انْقَطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ". [مضى برقم ٢٦٥]
(٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
٢١٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن قَزَعَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ يَعْنِي الْعَزْلَ- قَالَ (١): "فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ؟ ! " -وَلَمْ يَقُلْ:
===
وإذا أصابها في انقطاع الدم) أي في حال انقطاعه قبل الغسل (فنصف دينار).
وهذان الحديثان ها هنا مكرران، وقد تقدما في كتاب الطهارة في "باب إتيان الحائض"، وقد تقدم ما يتعلق بشرحهما.
(٤٨) (بَابُ مَا جَاءَ في الْعَزْلِ)
قال النووي (٢): هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج (٣).
٢١٧٠ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد) قال: (ذُكِرَ) بصيغة المجهول (ذلك عند النبي ﷺ، يعني) أي يريد أبو سعيد بلفظ اسم الإشارة (العزلَ، قال) أي رسول الله ﷺ: (فلِمَ يفعل أحدكم؟ ! ولم يقل) أي رسول الله ﷺ وقائله