Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 131

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ١ - باب فيمن خبب امرأة على زوجها

(١) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْق، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عن عِكْرِمَةَ، عن يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ". [حم ٢/ ٣٩٧، ك ٢/ ١٩٦]

===

(١) (بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ)، أي: أغرى وأفسد (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا)

٢١٧٥ - (حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحباب، نا عمار بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي مصغرًا، الضبي التميمي، أبو الأحوص الكوفي، قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الإِمام أحمد: كان من الأثبات، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن المديني: ثقة، وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس.

(عن عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، (عن عكرمة) مولى ابن عباس، (عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا) أي من أتباعنا (مَنْ خَبَّب) بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة، أي: خدع وأفسد (امرأة على زوجها) بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها (أو عبدًا) أي: أفسده (على سيده) بأي نوع من الإفساد، وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته.

وإنما عقد هذا الباب في "كتاب الطلاق"، وذكر هذا الحديث فيه؛ لأن التخبيب سبب للفساد والنزاع بين الزوجين، وهو سبب للطلاق، وخُصَّ في الحديث تخبيب المرأة على الزوج، مع أن إغراء الزوج على الزوجة كذلك في الحكم؛ لأنهن جُبِلنَ على الإعوجاج، فقبول الإفساد والميل إلى الفساد في طبعهن أغلب وأكثر لقلة عقلهن، فلأجل هذا خصت بالذكر.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 131 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.