Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 132

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب في المرأة تسال زوجها طلاق امرأة له

(٢) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا،

===

(٢) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ)

أي: المرأة تشترط في نكاحها من الرجل الذي سيكون زوجها أن يطلق امرأة له، ويدخل فيه المرأة التي تكون في نكاح رجل له امرأة أخرى فتسأل طلاقها

٢١٧٦ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسأل) بصيغة النهي (المرأة) أي الأجنبية المخطوبة، أو الزوجة المنكوحة (طلاق أختها)، قال الحافظ (١): قال النووي: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن [أختًا] في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في جنس الآدمي، وحمل ابن عبد البر الأخت ها هنا على الضَرَّة.

قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة.

(لتستفرغ صحفتها) وفي رواية: "لتَكْفِئَ"، وفي رواية: "لتكتفئ" من كفأت الإناء، إذا قلبته وأفرغته وأملته، ويقال: بمعنى أكببته، والصحفة إناء كالقصعة المبسوطة. قال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية، شبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها وتمتُّعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 132 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.