Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 135

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب في كراهية الطلاق

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (١)، عن مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ ﷿ الطَّلَاقُ". [جه ٢٠١٨، ق ٧/ ٣٢٢، ك ٢/ ١٩٦]

===

٢١٧٨ - (حدثنا كثير بن عبيد، نا محمد بن خالد) بن محمد، الوهبي الحمصي، أبو يحيى بن أبي مخلد، أخو أحمد، كان أكبر من أخيه أحمد، قال الدارقطني: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: أبغض الحلال إلى الله ﷿ الطلاق).

قال القاري (٢): قيل: كون الطلاق مبغوضًا مناف لكونه حلالًا، فإن كونه مبغوضًا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه حلالًا يقتضي مساواة تركه لفعله.

أجيب: بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه، بل أعم، فإن بعض الحلال مشروع، وهو عند الله مبغوض، كأداء الصلاة في البيت لا لعذر، وكالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالبيع في وقت النداء ليوم الجمعة، والأكل والشرب في المسجد لغير المعتكف ونحوها، ولما كان أحب الأشياء عند الشيطان هو التفريق بين الزوجين، كان أبغض الأشياء عند الله هو الطلاق. هذا حاصل قول الطيبي وغيره.

وقال الشمني: أجيب: بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه، وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 135 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.