Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 142

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب في طلاق السنة

ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ". [خ ٥٢٥١، م ١٤٧١، ن ٣٣٨٩، ت ١١٧٥، جه ٢٠١٩، دي ٢٢٦٢]

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. [انظر سابقه]

===

والظاهر أن ما في الأصل قول لكل؛ لأنه موضوع لإثبات مذهب أبي حنيفة ﵀ إلَّا أن يحكى الخلاف، ولم يحك خلافًا فيه، فلذا قال في "الكافي": إنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد. وما ذكره الطحاوي رواية عن أبي حنيفة، وهو وجه للشافعية، انتهى (٢).

(ثم) في الطهر الثاني (إن شاء أمسك) الزوجة (بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس) أي إن أراد أن يطلقها في ذلك الطهر، فيجب عليه أن لا يجامعها (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣)، والمشار إليها في قوله: "فتلك العدة" عندنا حالة الحيض.

فقيل: اللام في قوله: "أن تطلق لها النساء" بمعنى "في"، فتكون حجة لما ذهب إليه الشافعي من أن العدة بالأطهار، إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطلاق مأمورًا به فيه، وليس كذلك، وأجيب بأنا لا نسلم أن اللام ها هنا بمعنى "في"، بل للعاقبة كما في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

٢١٨٠ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك)، وإنما أخرج الحديث بهذا

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 142 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.