Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 143

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب في طلاق السنة

٢١٨١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عن سَالِم، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ للنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ". [م ١٤٧١، ت ١١٧٦، ن ٣٣٩٧، جه ٢٠٢٣، حم ٢/ ٢٦]

===

الطريق بعد طريق مالك؛ لأن فيها زيادة لفظ "تطليقة" أي واحدة، قال مسلم (١): جوَّد الليث في قوله: "تطليقة واحدة" (٢).

٢١٨١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد القرشي (مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال) رسول الله ﷺ: (مره) أي عبد الله (فليراجعها) أي امرأته (ثم ليطلقها، إذا طهرت، أو وهي حامل) وإنما أخرج هذا الحديث؛ لأن في هذا الطريق مخالفة للحديث المتقدم، فإنه لم يذكر فيه ثم تحيض ثم تطهر.

قال القاري (٣): قال الطيبي: دل هذا الحديث على اجتماع الحيض والحبل، وقيل: الحامل إذا كانت حائضة حل طلاقها، إذ لا تطويل في العدة في حقها؛ لأن عدتها بوضع الحمل، انتهى. وعندنا أن الحامل لا تحيض، وما رأته من الدم فهو استحاضة، انتهى.

قلت: لا دليل في الحديث على أن الحامل تحيض، بل فيه دليل على أنها لا تحيض، فإنه سوَّى في جواز إيقاع الطلاق بين الطاهرة والحاملة، وقد تقدم أن طلاق الحائضة بدعة، فقد علم منه أن الحامل لا تحيض، ولأجل ذلك سواه بالطاهرة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 143 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.