مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ".
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ محمدُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن سَالِم، عن ابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ".
===
ولم أجد حديثه فيما عندي من كتب الحديث (٢).
(معناهم كلهم: أن النبي ﷺ أمره) أي ابن عمر (أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك) أي حاصل حديثهم كلهم: أن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر أن امرأته إذا تطهرت من الحيض الذي طلق فيه، له الخيار إن شاء طلق في ذلك الطهر، أو لم يطلق، بل يمسكها في نكاحه، ولم يذكروا في هذا الحديث الطهر الثاني.
(وكذلك) أي مثل ما رووا (رواه محمد (٣) بن عبد الرحمن) مولى آل طلحة (عن سالم، عن ابن عمر (٤))، فإنه أيضًا المراجعة في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلق فيه، ولم يذكر الطهر الثاني.
(وأما رواية الزهري عن سالم (٥) و) كذلك رواية (نافع) (٦) كليهما (عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك) حاصله أن رواية سالم اختلف فيها، فروى الزهري