وقيل: الغضب. وقع ذلك في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيدة (١): الإغلاق التضييق.
وقد استدل بهذا الحديث من قال: لا يصح طلاق المكره (٢). وبه قال جماعة من أهل العلم، حكي ذلك في "البحر" عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن عمر، والزبير، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وشريح، والأوزاعي، والحسن بن صالح، ومالك، والشافعي. وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي، وابن المسيب، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة، وأصحابه، انتهى.
فاختلف في طلاق المكره، فعند الشافعي ﵀ لا تجوز، وعندنا جائز مع الإكراه، واحتج بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "رفع عن أمتي (٣) الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه".
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 179 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.