Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 283

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٢٦ - باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجاب ابن الهمام في "فتح القدير" (١) عن الحديث فقال: ونحن نقول: إنه إذا اختار من اختاره الشرع دفع له، لكن الوقوف على ذلك متعذر بتخيير غيره ﷺ مع دعائه، فيجب بعده ﷺ اعتبار مظنة النظرية، وهو فيما قلنا، انتهى.

وقال في "البدائع" (٢) (٣): ولنا ما روينا عن النبي ﷺ أنه قال للأم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"، ولم يخير، ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ، والكسل، والهرب من الكُتَّاب، وتعلم آداب النفس، ومعالم الدين، فيختار شر الأبوين، وهو الذي يهمله ولا يؤدبه.

وأما حديث أبي هريرة ﵁ فالمراد منه التخيير في حق البالغ؛ لأنها قالت: "نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة".

ومعنى قولها: "نفعني" أي كسب عليَّ، والبالغ هو الذي يقدر على الكسب، وقد قيل: إن بئر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه، فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ، ونحن به نقول: إن الصبي إذا بلغ يخيَّر.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 283 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.