فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء"، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأنٌ". [خ ٢٦٧١، ت ٣١٧٩، جه ٢٠٦٧، حم ١/ ٢٣٨]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ (١) أَهْلُ الْمَدِينَةِ، حَدِيثُ ابْن بَشَّارٍ حَدِيثَ هِلَالٍ.
٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيّ، نَا سُفْيَانُ، عن عَاصِمِ بْنِ كُلَيْب، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُولُ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". [ن ٣٤٧٢]
===
فهو) أي الولد (لشريك بن سحماء، فجاءت به) أي بالولد (كذلك) أي أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلَّج الساقين.
(فقال النبي ﷺ: لولا ما مضى من كتاب الله) أي ما أنزله في كتابه من الملاعنة أو الشهادات في ثبوت الزنا (لكان لي ولها شأن)، أي: لولا ما سبق من حكم الله أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به.
(قال أبو داود: وهذا) أي الحديث (مما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال) أي في قصة هلال.
٢٢٥٥ - (حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، نا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب بن شهاب، (عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلًا) أي من أصحابه، لم أقف على تسميته (حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه) أي على فم الزوج المتلاعن (عند الخامسة) أي الشهادة الخامسة ليكفَّه عن الإقدام على الشهادة (يقول) أي للزوج: (إنها) أي الشهادة الخامسة (موجبة) أي للعن والعقاب إن كان كاذبًا.