Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 317

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٠ - باب في ادعاء ولد الزنا

ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَن اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثٍ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ (١) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ

===

(ادعاه ورثته) خبر أن، وقيل: صفة ثانية لمستلحق، وخبر أن محذوف، أي من كان دل عليه ما بعده، (فقضى) تفصيلية، أي أراد رسول الله ﷺ أن يقضي، فقضى (إن كل من كان من أمة) أي كل ولد حصل من جارية (يملكها) أي سيد تلك الأمة (يوم أصابها) أي: جامعها (فقد لحق بمن استلحقه) يعني إن لم ينكر (٢) نسبه منه في حياته.

(وليس له) أي للولد (مما قسم) بصيغة المجهول أي في الجاهلية بين ورثته (قبله) أي قبل استلحاق ذلك الولد (من الميراث) شيء؛ لأن تلك القسمة وقعت في الجاهلية، والإِسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.

(وما أدرك) أي الولد (من ميراث لم يقسم، فله نصيبه)، أي: فللولد حصته (ولا يلحق) أي الولد (إذا كان أبوه الذي يُدعى له) أي: ينتسب إليه (أنكره) أي أبوه؛ لأن الولد انتفى عنه بإنكاره، وهذا إنما يكون إذا ادعى الاستبراء، بأن يقول: مضى عليها حيض بعد ما أصابها، وما وطئ بعد مضي الحيض حتى ولدت، وحلف على الاستبراء، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

(وإن كان) أي الولد (من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهرَ)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 317 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.