Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 318

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٠ - باب في ادعاء ولد الزنا

بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ". [جه ٢٧٤٦، حم ٢/ ١٨١، دي ٣١١٢]

٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَبِي، عن مَحْمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

===

أي: زنى (بها، فإنه لا يلحق به) أي بمورثه (ولا يرث) أي من مورثه (وإن) وصلية (كان الذي يُدعى له) أي ينتسب إليه (هو ادعاه) أي انتسبه (فهو ولد زنية) بكسر الزاي فسكون النون (من حرة كان) أي الولد (أو أمة) أي جارية.

قال الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله ﷺ في أوائل الإسلام ومبادئ الشرع، وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدًا، فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه، لم يلحق به ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمته لحقه، وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله، ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنى بها، لا يلحق به ولا يرث، بل لو استلحقه الواطئ لم يلحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب.

قال النووي: معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له، فأتت بولد لمدة الإمكان، لحقه وصار ولدًا له، يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقًا له في الشبه ومخالفًا له، نقله السيوطي ﵀، كذا قال القاري (١) في "شرح المشكاة" (٢).

٢٢٦٦ - (حدثنا محمود بن خالد، نا أبي، عن محمد بن راشد

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 318 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.