Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 322

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣١ - باب في القافة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام (١): وإذا كانت الجارية بين شريكين، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، سواء كان في المرض أو في الصحة، وصارت أم ولد له اتفاقًا، إلَّا أنه يضمن نصيب شريكه في اليسار والإعسار.

قال: وإن ادَّعياه معًا يثبت نسبه منهما، وكانت الأمة أم ولد لهما، فتخدم كلًّا منهما يومًا، وإذا مات أحدهما عتقت، ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل، ويرثان منه ميراث أب واحد، وإذا مات أحدهما كان كل من ميراث الابن للباقي منهما. وقال: وبقولنا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يقوله في القديم، ورجح عليه أحمد حديث القيافة.

وقيل: يعمل به إذا فقدت القافة، وقال الشافعي ﵀: يرجع إلى قول القائف، فإن لم يوجد القائف، وقف حتى يبلغ الولد، فينسب إلى أيهم شاء، فإن لم ينسب إلى واحد منهما كان نسبه موقوفًا لا يثبت له نسب من غير أمه.

قلت: ومحصل الجواب عن استدلالهم: بأن استدلالهم ليس مبناه إلَّا على استبشاره ﷺ وسروره بقول القائف. واستبشاره ﷺ يحتمل أمرين: أحدهما: يحتمل أن يكون رضي بقول القائف، ومثبتًا لنسب أسامة بن زيد.

ويحتمل أن يكون استبشاره ﷺ ردعًا لزعم أهل الجاهلية بإبطال نسب أسامة من زيد، وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح في نسب أسامة، وأثبت الشرع نسبه من زيد، ولم يكن الرسول ﷺ منه في شك، بل كان على يقين بثبوت نسب أسامة من زيد، فلا يشك في أن استبشاره ﷺ بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول، بل على الثاني، فلو كان الاحتمالان متساويين لم يكن في محل الاستدلال، فكيف إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح، بل هو المتعين، فلا يجوز الاستدلال باستبشاره ﷺ على إثبات أمر القائف في إثبات النسب، وهو ظاهر.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 322 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.