Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 323

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

(٣٢) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

===

وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال ﷺ فيه: "إن جاءت به أصهب أسحم، حمش الساقين، فهو لزوجها، وإن جاءت به أورق جعدًا جُماليًّا خدلَّج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به"، وهذه هي القيافة.

والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه ﷺ لم يكن للحكم بالقيافة، ولم يكن رسول الله ﷺ قائفًا قط، ولا عرف ذلك منه ﷺ في مدة عمره.

ودعوى وجود القيافة فيه ﷺ قدح في رسالته، بل هو حكم بالوحي الإلهي، على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغوًا، بل يكون المدار على الشبه، فإذا كان الولد له شبهًا بالزوج، ثبت كذبه ويحد الزوج حد القذف، ولو كان له شبهًا بغير الزوج، لكان يثبت شرعًا زناها، وتحد حد الزنا.

(٣٢) (بَابُ مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ (١) إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ)

أي إذا تنازع الرجلان أو أكثر في الولد بأن تكون الجارية مملوكة لهم، فوقعوا عليها في طهر، فادعوه كلهم، فيحكم بالقرعة عند من يقول بالقرعة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 323 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.