Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 363

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها، وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة ولا سكنى، واحتجا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)، خص الحامل بالأمر بالإنفاق عليها، فلو وجب الإنفاق على غير الحامل لبطل التخصيص.

وروي عن فاطمة بنت قيس، أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي النبي ﷺ نفقة ولا سكنى"؛ ولأن النفقة تجب بالملك، وقد زال الملك بالثلاث والبائن، إلَّا أن الشافعي يقول: عرفت وجوب السكنى في الحامل بالنص بخلاف البائن.

ولنا قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٢). وفي قراءة عبد الله بن مسعود ﵁: "أسكنوهن من حيث سكنتم، وأنفقوا عليهن من وجدكم"، ولا اختلاف بين القراءتين، لكن إحداهما تفسير للأخرى كقوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣)، وقراءة ابن مسعود ﵁ "أيمانهما"، وليس ذلك اختلاف القراءة، بل قراءته تفسير للقراءة الظاهرة، كذا هذا.

ولأن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر على اكتساب النفقة، فلو لم تكن نفقتها على الزوج، ولا مال لها لهلكت، أو ضاق الأمر عليها وعسر، وهذا لا يجوز.

وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾، من غير فصل بين ما قبل الطلاق وبعده في العدة؛ ولأن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج، وقد بقي

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 363 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.