Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 398

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤٥ - باب من رأى التحول

نا شِبْلٌ, عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِها فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾

===

وقال ابن محرز عن ابن معين: لم يكن من أهل الكذب (١)، فقيل له: إن بندارًا يقع فيه، قال يحيى: هو خير من بندار، ومنْ ملء الأرض مثله، وقال العجلي: ثقة صدوق، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صدوق، معروف بالثوري، ولكن كان يصحف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ثقة إن شاء الله تعالى، وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار والثوري وزهير بن محمد.

(نا شبل) بن عباد المكي القاري، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن ابن أبي نجيح) أي عبد الله (قال: قال عطاء) أي: ابن أبي رباح: (قال ابن عباس: نسخت هذه الآية) أي (٢) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، (عدتها عند أهلها) أي كانت سكناها في هذه العدة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣) عند أهل زوجها واجبًا على المرأة التي توفي زوجها عنها بهذه الآية، فنسخها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤) الآية.

(فتعتد) المرأة المتوفى عنها زوجها (حيث شاءت) عند أهل زوجها أو في أهل بيت أبيها (وهو) أي الناسخ (قول الله ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾) أي الآية

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 398 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.