قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ". [خ ١٩٠٦، م ١٠٨٠، ن ٢١٢٢، جه ١٦٥٤]
٢٣٢١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنِى أَيُّوبُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: بَلَغَنَا عَنْ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، زَادَ: "وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ إِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا، فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا، إلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ". [ق ٤/ ٢٠٥]
===
الشك إلَّا نفلًا، ولو صامه لواجب آخر كره، قال في "الدر المختار" (٢): ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريمًا.
(قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس) أي: إذا أفطروا (ولا يأخذ بهذا الحساب) أي لا يعتبر بحساب الصوم الذي صامه من آخر شعبان، لأنه كان تطوع به (٣).
٢٣٢١ - (حدثنا حميد بن مسعدة، نا عبد الوهاب، حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله ﷺ نحو حديث ابن عمر عن النبي ﷺ، زاد) أي عمر بن عبد العزيز بعد سَوق الحديث من قوله، فهو مدرج، (وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لـ) يوم (كذا وكذا) بعد مضي ثلاثين يومًا من شعبان (إلَّا أن يروا الهلال قبل ذلك) بيوم، فيكون الصوم بعد مضي تسع وعشرين يومًا من شعبان.