قَالَ وَبُدٌّ (١) مِنْ ذَلِكَ؟ ". [خ ١٩٥٩، جه ١٦٧٤، حم ٦/ ٣٤٦، خزيمة ١٩٩١]
(٢٤) (٢) فِي الْوِصَالِ
٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ،
===
(قال) هشام في جواب أبي أسامة: (وبد من (٣) ذلك؟ ) بتقدير حرف الاستفهام، أي: وهل بد من القضاء، يعني أن قضاء الصوم الذي أفطر نهارًا غلطًا لازم، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٤) , لأنه إذا أفطر غلطًا في غيم، ثم بدت الشمس، يقضي يومًا مكانه، ولا تلزم الكفارة، ولكن يلزم عليه أن لا يأكل ولا يشرب بعد بُدُوَّ الشمس إلى الغروب.
(٢٤) (فِي الْوِصَالِ) (٥)
هو تتابع الصيام في يومين أو أكثر من غير إفطار بالليل
٢٣٦٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال).
قال القاري (٦): والحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة والقصور