عن أداء غيره من الطاعات، فقيل: النهي للتحريم، وقيل: للتنزيه، قال القاضي: والظاهر الأول، انتهى. ويؤيد الثاني ما روته عائشة أنه ﷺ نهاهم عن الوصال رحمةً لهم، وقيل: هو صوم السنَّة من غير أن يفطر الأيام المنهية، ويرده ما ورد عليه من السؤال.
وقال في "البحر الرائق" (٢): ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، ومنه صوم الوصال، وقد فسره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين لا فطر بينهما (٣).
(قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست كهيئتكم)، وفي رواية: "وأيكم مثلي؟ " (إني أطعم وأسقى)، ولفظ رواية أخرى: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"، قال القاضي: أراد بقوله: "وأيكم مثلي؟ " الفرق بينه وبين غيره, لأنه تعالى يفيض (٤) عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 502 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.