٢٥٨٢ - حَدَّثَنَا (١) ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ قَالَ: "الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ". [ق ١٠/ ٢١]
(٦٦) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى
٢٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا قَتَادَةُ، عن أَنسٍ قَالَ: "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِضَّةً". [ت ١٦٩١، ن ٥٣٧٤، دي ٢٤٥٧، ق ٤/ ١٤٣]
===
٢٥٨٢ - (حدثنا ابن المثنى، نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: الجلب والجنب) أي المنهيان عنه (في الرهان) إن كان المراد منه أنهما في الرهان خاصة لا في غيره، فهو غير صحيح، فإنه قد تقدم أنهما في الزكاة أيضًا منهيان، وإن لم يرد الاختصاص فهو صحيح.
(٦٦) (بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى)
أي: هل يجوز ذلك أو لا؟
٢٥٨٣ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا جرير بن حازم، نا قتادة، عن أنس قال: كانت قبيعة سيف (٢) رسول الله ﷺ فضة) القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، والشاربان أنفان طويلان في أسفل قائم السيف.
قال في "الدر المختار" (٣): ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقًا إلَّا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها، أي الفضة إذا لم يرد به التزين، قال الشامي: قوله: منها، أي: الفضة لا من الذهب "دُرَر".