وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ (١): مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لأَقْتُلَنَّكِ أَوْ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [خ ٣٩٨٣، م ٢٤٩٤، وانظر سابقه]
(١٠٢) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ
٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عن أَبِي إِسْحَاقَ،
===
إليكم (وقال) أي: أبو عبد الرحمن السلمي أو وهب بن بقية (فيه) أي في حديثه: (قالت: ما معي كتاب، فأنخناها) (٢) أي: أنخنا بعيرها (فما وجدنا معها كتابًا، فقال علي: والذي يُحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب، وساق) أي: وهب بن بقية (الحديث).
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" في "باب فضل من شهد بدرًا" من حديث إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ، الحديث بأطول من هذا.
(١٠٢) (بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّي)
أي: ما حكمه، هل يقتل أم لا؟
٢٦٥٢ - (حدثنا محمد بن بشار قال: ثني محمد بن محبب) بموحدتين كمحمد، (أبو همام الدلال) البصري (قال: ثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق،