قَالَتْ: فَانْطَلَقَ بِهَا, فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا, قَالَتْ: فَمَا أَنْسَى عَجَبًا (١) مِنْهَا: أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ". [حم ٦/ ٢٧٧] ٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ -, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ, فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "هُمْ مِنْهُمْ"،
===
"فتح"، وفي فتاوى المصنف: ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضًا، وقد صرح في "النتف" و"معين الحكام" و"شرح الطحاوي" و"حاوي الزاهدي" وغيرها بأن حكمه كالمرتد، ولفظ "النتف": من سبَّ رسول الله ﷺ فإنه مرتد، فحكمه حكم المرتد، ويفعل به ما يفعل بالمرتد، انتهى. وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن "الشفاء"، انتهى. فليحفظ.
(قالت: فانطُلِق بها، فضربت عنقها، قالت) عائشة ﵂: (فما أنسى عجبًا) أي: تعجبى (منها: أنها) أي المرأة (تضحك ظهرًا وبطنًا وقد علمت أنها تقتل).
٢٦٧٢ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، يعني ابن عبد الله) بن عتبة، (عن ابن عباس، عن الصعب) بفتح الصاد، وسكون العين المهملتين (ابن جثامة) بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة: (أنه سأل رسول الله ﷺ عن الدار) أي: المنزل، أي: أهل الدار (من المشركين يبيتون) أي: يصابون ليلًا (فيصاب) أي: فيقتل (من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي ﷺ: هم) أي: الذراري والنساء (منهم) أي من رجال المشركين، أي حكمهم واحد في جواز القتل في ظلمة الليل من غير قصد.