عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِى غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". [ن ٤٧٤٧، حم ٥/ ٣٦ - ٣٨، دي ٢٥٠٤]
(١٥٩) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ
٢٧٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ, نَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, قَالَ: وَقَدْ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِىِّ،
===
(عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: من قتل معاهدًا) سواء كان عهده مؤقتًا أو مؤبدًا (في غير كنهه)، قال في "المجمع" (١) في شرح هذا اللفظ: كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، أي: من قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
(حرم الله عليه الجنة) أي: دخولها مع السابقين الأولين، أو محمول على التهديد والتغليظ.
(١٥٩) (بَابٌ: في الرُّسُلِ) جمع رسول، وهو المرسل من الكفار برسالة أو كتاب إلى إمام المسلمين
٢٧٦١ - (حدثنا محمد بن عمرو الرازي، نا سلمة -يعني ابن الفضل-، عن محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله ﷺ، قال) أي سلمة بن الفضل: (وقد حدثني محمد بن إسحاق، عن شيخ من أشجع) وهي قبيلة من غطفان (يقال له: سعد بن طارق، عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي) له ولأبيه صحبة.