(١٧١) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ
٢٧٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ, عَنْ أَبِيهِمَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ إلَّا نَهَارًا, قَالَ الْحَسَنُ: فِى الضُّحَى -, فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ, فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ" (١). [خ ٣٠٨٨، م ٢٧٦٩، ن ٧٣١]
===
عليه تلك الجهة، يستحب له بذله في جهة أخرى من البر، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزم بالنذر، انتهى.
قلت: وفي هذا الكلام إشارة إلى مناسبة الحديث بالباب، فإن المسلم إذا جهز الزاد للغزو يستحب له أن يصرفه وينفده في سفر الغزو، ثم إن بقي منه شيء يستحب أن يصرفه في جهة بر أخرى.
(١٧١) (بَابٌ: في الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ)
٢٧٨١ - (حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا: نا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب، عن أبيهما كعب بن مالك: أن النبي ﷺ كان لا يقدم من سفر إلَّا نهارًا، قال الحسن) أي ابن علي: (في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد) أي: قبل أن يدخل بيته (فركع فيه ركعتين، ثم جلس فيه) أي: في المسجد للقاء المسلمين.