Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 530

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وروي: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنَّة"، والسنَّة غير الواجب في العرف.

وروي أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر ﵄ كانا لا يضحيان السنة والسنتين، وروي عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: "قد يروح علي ألف شاة ولا أضحي بواحدة مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة".

ولنا قوله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١)، قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البُدن بعدها، وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى، ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل، ومتى وجب على النبي ﵊ يجب على الأمة, لأنه قدوة لها.

فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله تعالى: ﴿وَانْحَرْ﴾، أي: ضع يديك على نحرك في الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة.

فالجواب أن الحمل على الأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة، لا وجود للصلاة شرعًا بدونه، فيدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان الأمر بالصلاة أمرًا به، فيكون الحمل عليه تكرارًا، والحمل على ما قلنا يكون حملًا على فائدة جديدة، فكان أولى.

وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "ضحوا فإنها سنَّة أبيكم إبراهيم ﵊" (٢)، أمر ﵇ بالتضحية، والأمر المطلق يقتضي الوجوب في حق العمل.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 530 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.