Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 533

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا

قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إلَّا مَنِيحةً أُنْثَى (١) أَفَأُضَحِّى بِهَا؟ قَالَ: «لَا, وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ, وَتَقُصُّ شَارِبَكَ, وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ, فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ (٢) عِنْدَ اللَّهِ». [ن ٤٣٦٥، حم ٢/ ١٦٩، ك ٢/ ٥٢٣]

===

وكان من أحكام ذلك اليوم حكم التضحية والأضاحي حسن قول الصحابي: "أرأيت" ... إلخ.

(قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلَّا منيحة) قال في "النهاية" (٣): المنيحة أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة ينتفعُ بلبنها ويعيدها، وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها زمانًا ثم يردها (أنثى) قيل: وصف منيحة بأنثى يدل على أنه قد يكون ذكرًا وإن كان فيها علامة التأنيث، كما يقال: حمامة أنثى وحمامة ذكر.

(أفاضحي بها؟ قال) رسول الله ﷺ: (لا)، ولعل المراد من المنيحة ها هنا ما يمنح بها، وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها (ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله) أي: أضحيتك تامة بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية، وصيغة الخبر بمعنى الأمر.

ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلَّا على العاجز، ولذا قال جمع من السلف: تجب على المعسر، ويؤيده حديث: "يا رسول الله ﷺ، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي" (٤)، قال ابن حجر: ضعيف مرسل.

قلت: أما المرسل فهو حجة عند الجمهور، وأما كونه ضعيفًا لو صح فيصلح أن يكون مؤيدًا مع أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 533 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.