(٥) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا
٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ (١) الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ, وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ,
===
والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك.
(٥) (بَابُ مَا يُكْرَهُ (٢) مِنَ الضَّحَايَا)
٢٨٠٢ - (حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي) من الضحايا؟ (فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر (٣) من أصابعه) قال ذلك أدبًا، (وأناملي أقصر من أنامله،