Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 551

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا
  2. ٥ - باب ما يكره من الضحايا

فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا, وَالْكَبِيرُ الَّتِى لَا تُنْقِى» , قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ, قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ, وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ» (١). [ت ١٤٩٧، ن ٤٣٦٩، جه ٣١٤٤، حم ٤/ ٢٨٤، ط ٢/ ١/ ٤٨٢، دي ١٩٤٩، ق ٥/ ٢٤٢]

٢٨٠٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا. (ح): وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ, نَا عِيسَى, الْمَعْنَى, عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِىُّ

===

فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّنٌ عَوَرُها) بفتحتين، (والمريضة بيِّنٌ مرضها)، وهي التي لا تعتلف، (والعرجاء بيِّنٌ) أي: ظاهر (ظلْعُها) أي: عرجها وهو أن يمنعها المشي.

(والكبير) هكذا في المجتبائية والكانفورية بالباء الموحدة، وفي القادرية والمصرية، والمكتوبة القلمية، ونسخة "العون" بالسين المهملة (التي لا تنقي من) الإنقاء، وهي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لعظامها من العجف (قال) عبيد بن فيروز: (قلت) للبراء: (فإني أكره أن يكون في السن نقص، فقال) أي البراء: (ما كرهت) من الأضاحي (فَدَعْه، ولا تحرِّمْه على أحد) أي: لا تمنع أحدًا أن يضحي بها، فإن الشرع أباحها.

٢٨٠٣ - (حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا، ح: وحدثنا علي بن بحر، نا عيسى) بن يونس، (المعنى) أي: معنى حديث إبراهيم وعلي واحد، (عن ثور قال: حدثني أبو حميد الرعيني) بضم الراء وفتح عين مهملة وسكون ياء وبنون، قال في "التقريب": مجهول، وقا ل في "الميزان" (٢): لا يعرف.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 551 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.