Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 586

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا
  2. ١٥ - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

عن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ" (١). [ت ١٤٨١، ن ٤٤٠٨، جه ٣١٨٤، دي ١٩٧٢، حم ٤/ ٣٣٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا في الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

===

(عن أبيه) كتب الحافظ في مبهمات "تهذيب التهذيب" (٢): أبو العشراء الدارمي عن أبيه: هو أسامة بن مالك بن قهطم (أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلَّا من اللبة أو الحلق؟ )، ولفظ أحمد في "مسنده": "إلا في الحلق أو اللبة"، والظاهر أن "أو" للشك من الراوي، ويحتمل التنويع، وحاصل السؤال أنه سأل أن الذكاة منحصرة فيهما بأن يكون النحر في اللبة والذبح في الحلق.

(قال) أي الراوي: (فقال رسول الله ﷺ: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، قال أبو داود: لا يصلح هذا إلَّا في المتردية والمتوحش).

وحاصل الجواب: أن الذكاة على نوعين: اختيارية واضطرارية، فالذكاة الاختيارية في الدواب المقبوضة في يد المذكي، فلا تجوز الذكاة فيها إلا في الحلق واللبة، وأما إذا لم تكن في اختيارها فيكفي لحلها الجرح في أيِّ موضع من جسمها.

والمستفاد من ظاهر الحديث أن في الذكاة يكفي الطعن في الفخذ سواء كانت البهيمة مستأنسة أو متوحشة، وهذا مخالف للروايات الصحيحة من الأحاديث، وكذا مخالف لإجماع الأمة، فلهذا أوَّله المصنف بالمتردية والمتوحشة، والذكاة الاضطرارية، وهذا صحيح إذا كان الموت مضافًا إلى الجرح، وأما إذا أخذ بعد الجرح حيًّا بحياة مستقرة، فتمكن من الذبح ولم يذبحه، أو كان هناك سبب آخر يحتمل أن يضاف الموت إليه فلا.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 586 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.