Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 587

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا
  2. ١٥ - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإن شرط الحل في الذكاة الاضطرارية أن يكون الموت منسوبًا إلى الجرح، ولم يكن هناك سبب آخر للموت، فإنه إذا كان للموت هناك سببان يمكن أن يضاف إليهما لا يحل، فأما إذا كان الجرح بحيث لا يمكن أن يكون سببًا للموت، والأمر الثاني سبب للموت ظاهرًا لا يحل قطعًا، وها هنا الطعن في الفخذ ليس سببًا للموت قطعًا، والتردي في الماء، وكذا التردي من الجبل سببان للموت ظاهرًا فلا يحل, لأن الموت بالتردي من الجبل أو في الماء ليس سبب الحل، فحينئذ لا يفيد (١) تأويل المصنف لهذا الحديث.

قال في "البدائع" (٢): ومنها أن يعلم أن تلف الصيد بإرسال أو رمى هو سبب الحل من حيث الظاهر، فإن شاركهما معنى أو سبب يحتمل حصول التلف به، والتلف به مما لا يفيد الحل لا يؤكل، إلا إذا كان ذلك المعنى مما لا يمكن الاحتراز عنه, لأنه إذا احتمل حصول التلف بما لا يثبت به الحل، فقد احتمل الحل والحرمة، فيرجح جانب الحرمة احتياطًا؛ لأنه إن أكل عسى أنه أكل الحرام فيأثم, وان لم يأكل فلا شيء عليه، والتحرز عن الضرر واجب عقلًا وشرعًا، والأصل فيه حديث وابصة "الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (٣).

وعلى هذا يخرج ما إذا رمى صيدًا وهو يطير فأصابه فسقط على جبل، ثم سقط منه على الأرض فمات أنه لا يؤكل, لأنه يحتمل أنه مات من الرمي،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 587 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.