٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِى مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ (١) فَلَا تَأْكُلْ» (٢). [ن ٤٢٩٨، حم ٤/ ٣٧٨]
===
الموت إليهما، وكان أحد السببين مما لا يفيد الحل، فإذا كان كذلك بأن يكون موت الصيد يحتمل أن يضاف إلى سبب الحل، ويحتمل أن يضاف إلى السبب الذي لا يفيد الحل لا يحل، فحينئذ يغلب الحرمة.
٢٨٥٠ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: نا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: إذا وقعت رميتك) أي: صيدك الذي رميت إليه السهم (٣) (في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل) لأنه وجد هنا سببان للموت، أحدهما: السهم، والثاني: الماء، والموت بوقوع الماء لا يفيد الحل، فاجتمع ها هنا سببان: أحدهما يفيد الحل، والثاني لا يفيده، فوقع الشك في الحل والحرمة، فترجح الحرمة.