بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(١٣) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ:
===
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(١٣) (أَوَّلُ كِتَابِ الفَرَائِضِ)
(١) (بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)
جمع فريضة كحديقة وحدائق، وهي بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفرض، وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا، أي: قطعت له شيئًا من المال، وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (١)، أي: مقدرًا ومعلومًا، أو مقطوعًا عن غيرهم.
وقال في "فتح الودود": المراد بالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في القسمة بين الورثة، وقيل: المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به، وبالعادلة المساوية لما يؤخذ بالقرآن والسنَّة في وجوب العمل، فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس، وكلام المصنف مبني على المعنى الأول.
٢٨٨٥ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: