٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَا جَرِيرٌ، عن الْمُغِيرَةَ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ
===
أحدها: ما وهب له ﷺ، وذلك وصية مخيريق (١) اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكًا له ﷺ.
الثاني: حقه من الفيء من أرض بني النضير حين إجلائهم (٢) كانت له خاصةً, لأنها لم يُوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، وأما منقولات أموال بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم، ثم قَسَمَ ﷺ الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه، ويخرجها في نوائب المسلمين، وكذلك نصف أرض فَدَكَ، صَالَحَ أهلُها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصًا له، وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحًا.
الثالث: سهمه من خُمس خيبر، وما افتتح فيها عنوةً، فكانت هذه كلها ملكًا لرسول الله خاصةً لا حَقَّ فيها لأحدٍ غيره، لكنَه ﷺ كان لا يستأثر بها بل يُنفقها على أهله والمسلمين، وللمصالح العامة، وكل هذه الصدقات محرمات التملك بعده، والله تعالى أعلم.
٢٩٧٢ - (حدثنا عبد الله بن الجراح، نا جرير) بن حازم، (عن المغيرة) بن حكيم الصنعاني الأبناوي، وثّقه ابن معين والنسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "مسلم" حديث عن أم كلثوم عن عائشة، وله في "البخاري" في موضع واحدٍ معلقٌ.
(قال: جَمَعَ عُمَر بنُ عبدِ العزيز بني مروانَ حين استُخْلِفَ) أي جُعل خليفة