(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ
٣٠٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ -، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عن أَبِيهِ، عن وَهْبٍ قَالَ: سَأَلَتُ جَابرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟ قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أنْ (١) لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: "سَيَتَصَدَّقُونَ (٢) وُيجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا". [حم ٣/ ٣٤١]
===
رقابهم عنوةً، فلذلك يسمى أهل مكة طلقاء، أي الذين أطلقوا فلم يسترقّوا ولم يؤسروا، والطليق: هو الأسير إذا أطلق.
(٢٦) (بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ)، أي قصة فتحها
٣٠٢٥ - (حدثنا الحسن بن الصباح، نا إسماعيل - يعني ابن عبد الكريم -، حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل بن مُنَبِّه -) وتقدم في الحديث المتقدم أنه إبراهيم بن عقيل بن معقل، وها هنا إبراهيم بن عقيل بن منبه، فهذا في الحقيقة ليس فيه اختلاف، فإن في الحديث المتقدم نسب عقيل إلى أبيه معقل، وفي هذا الحديث نسب إلى جده منبه، فإنه عقيل بن معقل بن منبه.
(عن أبيه) عقيل، (عن وهب قال: سألت جابرًا عن شأن) أي حال (ثقيف إذ بايعت؟ ) أي النبيَّ ﷺ على الإِسلام (قال) جابر: (اشترطتْ) أي ثقيف (على النبيِّ ﷺ أن لا صدقة) أي الزكاة والعشر (عليها, ولا جهادَ) فقبله رسول الله ﷺ، فإن الصدقة غير واجبة إلَّا بعد الحول، وكذلك الجهاد لا يفرض إلَّا عند هجوم العدوِّ، (وأنه) أي جابرًا (سمع النبيَّ ﷺ بعد ذلك يقول: سَيَتَصَدَّقُون ويُجَاهِدُون إذا أسْلَمُوا).