٣٠٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١)، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، عن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ. [ت ١٦٠٦، حم ١/ ٣٢]
٣٠٣٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عن قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ". [ت ٦٣٣، حم ١/ ٢٢٣]
٣٠٣٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عُمَرُ - يَعْني ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ -
===
٣٠٣١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو أحمد محمد بن عبد الله) الزبيري، (نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر) ﵁ (قال: قال رسول الله ﷺ بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (والأول) أي الحديث الأول وهو حديث أبي عاصم وعبد الرزاق (أَتَمُّ).
٣٠٣٢ - (حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا تكونُ قبلتان في بلد واحد).
نقل في الحاشية عن "الفتح" (٢): الظاهر أنه نفي بمعنى النهي، والمراد نَهَى المؤمِنَ عن الإقامة بأرض الكفر، أو نَهَى الحُكَّام عن أن يمكّنوا أهلَ الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين، وقيل: المراد إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط، وهو بعيد لا يناسبه عموم البلد.
٣٠٣٣ - (حدثنا محمود بن خالد، نا عمر - يعني ابن عبد الواحد -،