Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 327

  1. ١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ٣٧ - باب إحياء الموات

الْمُهَاجِرَاتِ, وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ: أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوَرَّثَ (١) دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ, فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. [حم ٦/ ٣٦٣، ق ٦/ ١٥٦]

===

المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن: أنها تضيق عليهن) أي بتضييق الورثة عليهن (وبخرجن منها) أي إذا مات أزواجهن.

(فأمر رسول الله ﷺ أن تورث دور المهاجرين النساء) كتب في الحاشية: قال الخطابي: هذه خصوصية لهن؛ لأنهن في المدينة غرائب لا عشيرة لهن، فجاز لهن الدور، لما رأى من المصلحة في ذلك.

وقد قلت في ذلك ملغزًا:

سَلِّمْ عَلَى مُفْتِي الأَنَامِ وَقُلْ لَهُ ... هَذَا سُؤَالٌ في الْفَرَائِضِ مُبْهَمُ

قَوْمٌ إِذَا مَاتُوا تَحُوزُ دِيَارَهُم ... زَوْجَاتُهُم وَلغَيْرِهَا لَا تُقْسَمُ

وَبَقِيةُ الْمَالِ الَّذِي قَدْ خَلَفُوا ... يَجْرِي عَلَى حُكْمِ التَّوَارُثِ مِنْهُمُ

وجوابه قلت:

هُمُ الْمُهَاجِرُونَ ذَاكَ بِطَيْبَةَ ... صَلى عَلَى ذِيها الْكَرِيمُ المُعَلمُ

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ﵀: ومعنى قوله: "أن تورث دور المهاجرين النساء": الأمر بتوريث منافع الدور إلى انقضاء أيام العدة لا توريث الدور أجمع، أو المعنى أن يجعلوا لهن الدور عند اقتسام التركة، فإنهن أكثر ما تحتجن إلى دور ليسكن فيها، فأمران تفرز الدور في أنصبائهن، وتجعل البساتين والدواب وسائر ما تركه المورث في نصيب بقية الورثة عوضًا عما أخذته من الدور، وما اختاره في الحاشية لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، انتهى.

(فمات عبد الله بن مسعود) سنة اثنتين وثلاثين أو التي بعدها في المدينة (فورثته امرأته دارًا بالمدينة)، وهذا أيضًا يحمل على الاحتمالين المتقدمين في كلام مولانا محمد يحيى ﵀.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 327 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.