Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 406

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٣١ - باب في الشهيد يغسل

"أَنَّ شَهُدَاءَ أُحُد لَمْ يُغْسَلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ". [ق ٤/ ١٠]

===

أي ابنَ شهاب وغيرَهم من التلامذة: (أن شهداء أحد لم يُغْسَلُوا، وَدُفِنُوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم).

قال الترمذي (١): قال بعضهم: يُصَلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين (٢) وإسحاق، وقال بعضهم: لا يُصَلَّى عليه، وهو قول المدنيين (٣) والشافعي وأحمد، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيب.

قال في "البدائع" (٤): وأما حكم الشهادة في الدنيا فنقول: إن الشهيد كسائر الموتى في أحكام الدنيا، وإنما يخالفهم في حكمين: أحدهما: أنه لا يُغْسَلُ عند عامة العلماء، وقال الحسن البصري: يُغْسَلُ؛ لأن الغسل كرامة لبني آدم، والشهيد يستحق الكرامة، إنما لم تُغْسَل شهداءُ أحد تخفيفًا على الأحياء لكون أكثرهم كانوا مجروحين، فلم يقدروا على غسلهم.

ولنا ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في شهداء أحد: "زَمِّلُوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يُبْعَثُون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريحَ المسك" (٥)، وفي رواية: "زَمِّلوهم بدمائهم، ولا تغسلوهم" (٦)، الحديث.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 406 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.