Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 407

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٣١ - باب في الشهيد يغسل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالنبي ﷺ لم يأمر بالغسل، وبَيَّن المعنى، وهو أنهم يُبْعَثُون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، فلا يُزَال عنهم الدمُ بالغسل ليكون شاهدًا لهم يوم القيامة، وبه تَبَيَّنَ أن ترك غسل الشهيد من باب الكرامة، وأن الشهادة جُعِلَتْ مانعة عن حلول نجاسة الموت.

وما ذكر من تعذر الغسل غير سديد؛ لما بينا أن النبي ﷺ أمر بأن يزملوهم بدمائهم فبين المعنى، ولأن ترك الغسل لو كان للتعذر لأَمَرَ أن يُيَمَّمُوْا، كما لو تعذر غسل الميت في زماننا لعدم الماء.

والثاني: أنه يكفَنُ في ثيابه غير أنه يُنْزَعُ (١) عنه الجلد، والسلاح، والفرو، والحشو، والخف، والمنطقة، والقلنسوة، وعند الشافعي: لا يُنْزَعُ عنه شيء مما ذكرنا لقوله ﵇: "زَمِّلوهم بثيابهم".

ولنا ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "تُنْزَعُ عنه العمامةُ والخفان والقلنسوة"، وهذا لأن ما يُتْرَكُ يُتْرَك ليكون كفنًا، والكفن يُلْبَسُ للستر، وهذه الأشياء تُلْبَسُ إما للتجمل والزينة، أو لدفع البرد، أو لدفع معرة السلاح، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك، فلم يكن شيء من ذلك كفنًا، وبه تبين أن المراد من قوله ﷺ: "زملوهم بثيابهم"؛ الثياب التي يُكْفَنُ بها وتُلْبَسُ للستر.

وقال الشافعي (٢) ﵀: إنه لا يُصَلَّى عليه كما لا يُغْسَلُ، واحتج بما روي عن جابر: "أن النبي ﷺ ما صلى على أَحَد من شهداء

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 407 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.